غسل يده اليمنى ثم وجهه صح غسل وجهه ووجب عليه أن يغسل يده اليمنى ثم اليسرى، وإذا غسل اليسرى قبل الوجه صح غسل وجهه، ووجب عليه أن يغسل يده اليمنى ثم اليسرى، وإذا غسل وجهه ثم يده اليسرى ثم اليد اليمنى أعاد على يده اليسرى.
وإذا تذكر أنه خالف الترتيب بعد أن فاتت الموالاة وجفت الأعضاء بطل وضوؤه.
[المسألة 376] الحادي عشر من شرائط الوضوء: الموالاة.
وهي - على الأظهر - عدم التراخي الطويل بين الأعضاء الذي يؤدي بحسب العادة إلى جفاف الماء عن الأعضاء السابقة قبل الاتيان باللاحقة، فلا بد في الموالاة المعتبرة في الوضوء من اجتماع الأمرين، فإذا تراخى طويلا حتى جف الماء عن الأعضاء السابقة لطول الفصل بينها بطل وضوؤه، سواء كان عامدا أم ناسيا أم معتقدا لعدم جفاف الأعضاء ثم تبين له خلاف ذلك.
ولا يضر التراخي إذا كان لا يؤدي بحسب العادة إلى جفاف الأعضاء السابقة، ولا يضر الجفاف إذا حصل من غير تراخ يوجب ذلك، بل حصل لحرارة الهواء أو لحرارة البدن، ولا يضر التراخي إذا أدى إلى جفاف بعض الأعضاء دون بعض أو أدى إلى جفاف بعض أجزاء العضو دون بعض.
وإذا حصل التراخي الطويل الذي يؤدي إلى جفاف الأعضاء بحسب العادة، ولكن الأعضاء لم تجف بالفعل لكثرة الرطوبة في الهواء، فلا يترك الاحتياط بإعادة الوضوء.
ولا يضر التمشي في أثناء الوضوء أو بعده قبل المسح أو في أثنائه إذا لم تفت به الموالاة المذكورة.
[المسألة 377] إذا تذكر بعد أن شرع في صلاته: أنه ترك المسح في وضوئه، فإن