[المسألة 380] لا تجب نية الوجوب أو الندب في الوضوء، ولا نية وجه الوجوب أو الندب من المصالح التي اقتضت الأمر به وجوبا أو غير ذلك، ولا يجب قصد رفع الحدث أو استباحة الصلاة، ولا يجب قصد غاية معينة وإن كان في وقت وجوب تلك الغاية فكيفية الوضوء لغاية أخرى، وإن كانت مستحبة، والأحوط أن يقصد امتثال الأمر المتوجه إليه بالوضوء.
وإذا اعتقد دخول الوقت فنوى الوجوب في وضوئه ثم تبين له أن الوقت لم يدخل بعد فالظاهر صحة وضوئه إذا كان قاصدا امتثال الأمر المتوجه إليه بالوضوء وإن تخيل إليه أنه الأمر الوجوبي.
[المسألة 381] يجب أن تكون العبادة خالصة لله سبحانه نقية من الشوائب كالرياء والسمعة والعجب.
والرياء: هو أن يأتي الانسان بالعمل لإراءة الناس ذلك واستجلاب نظرهم إليه، والسمعة: أن يأتي بالعمل لاسماعهم به.
والعجب: أن يدخل في نفسه العجب من عمله والاكبار له. إلى غير ذلك من الأمور المنقصة للعمل، والموبقة للانسان والموجبة لحبط الأجر، وقد يأتي في مبحث النية في الصلاة شئ من التفصيل في ذلك.
[المسألة 382] إذا قصد الرياء في وضوئه كان باطلا، سواء قصد به الرياء خالصا، أم قصد به القربة والرياء معا، وسواء كانت القربة هي الداعي المستقل في ايجاد العمل، وكان الرياء داعيا تبعيا غير مستقل، أم كان الرياء هو الداعي المستقل للعمل والقربة هي التابع، أم كان كل من القربة والرياء داعيا مستقلا يكفي في ايجاد العمل لو كان منفردا.
وسواء كان الرياء في أصل العمل أم في كيفيته إذا كانت متحدة مع العمل كما إذا راءى بالوضوء قبل الوقت أو باسباغ الوضوء مثلا، أم كان