كان صبه مقدمة للغسل ثم أجرى الماء على الأعضاء بمباشرة يده، وإن كان إثما في الاغتراف أو الصب من الآنية لتصرفه في المغصوب.
وتشكل صحة الوضوء إذا أجرى الماء على العضو من الآنية لا بمباشرة يده بعد الصب.
وإذا أخذ من ذلك الماء ما يكفي لوضوئه فوضعه في إناء مباح ثم توضأ به صح وضوؤه وإن أثم في المقدمة، وحكم الغسل في جميع ما ذكر هو حكم الوضوء.
[المسألة 362] لا يترك الاحتياط في مكان الوضوء أو مصب مائه إذا كانا مغصوبين ولا سيما في المكان بمعنى الفضاء الذي تتحرك فيه أعضاء الانسان في الغسل والمسح في وضوئه، والمصب الذي يعد نفس الوضوء صبا للماء فيه عرفا.
[المسألة 363] لا يصح الوضوء مع انتفاء أحد الشروط الأربعة الأولى المتقدمة، فإذا توضأ المكلف بماء مضاف، أو بماء نجس، أو كان بعض أعضاء وضوئه نجسا، أو مع وجود الحائل بطل وضوؤه سواء كان عالما عامدا أم جاهلا أم ناسيا.
وإذا توضأ بماء مغصوب وهو عالم بحرمة ذلك بطل وضوؤه، وكذلك إذا كان جاهلا بحرمة ذلك عليه وكان جهله عن تقصير فلا بد من الإعادة، ومثله ما إذا كان عالما بالحرمة ولكنه جاهل بالحكم الوضعي، فلا يعلم ببطلان الوضوء بالماء المغصوب، فيبطل وضوؤه سواء كان مقصرا في جهله أم قاصرا.
وإذا توضأ بالماء المغصوب وهو جاهل بحرمة ذلك عليه وكان جهله عن قصور يعذر فيه صح وضوؤه على الظاهر.
وكذلك إذا كان جاهلا بالغصب أو ناسيا له فالظاهر الصحة حتى في الغاصب نفسه إذا نسي الغصب فتوضأ بالماء وإن كان الأحوط