التاسعة والخمسين، وما بعدها من المسائل في مبحث الماء المستعمل فلتلاحظ.
[المسألة 370] السابع من الشرائط: أن لا يكون لدى المكلف ما يحظر عليه استعمال الماء في الوضوء كبعض الأمراض التي تمنعه من ذلك، أو خوف العطش على نفسه أو على نفس محترمة أخرى إذا هو صرف الماء الموجود لديه في الوضوء. وأمثال ذلك مما يوجب التيمم، فلا يجوز له الوضوء عند ذلك ويجب عليه التيمم، وإذا توضأ كان وضوؤه باطلا.
[المسألة 371]:
الثامن: أن يتسع الوقت للوضوء والصلاة، فإذا ضاق الوقت بحيث يكون الوضوء موجبا لوقوع بعض الصلاة خارج الوقت، تعين عليه التيمم وإدراك الصلاة، إلا أن يكون الزمان الذي يحتاج إليه في التيمم مساويا لزمان الوضوء فيتعين عليه الوضوء.
وإذا توضأ في الصورة المتقدمة، فإن قصد بوضوئه امتثال أمر الصلاة التي تضيق وقتها على نحو التقييد بطل وضوؤه، وإن قصد به امتثال غاية أخرى أو قصد القربة بقول مطلق، أو قصد امتثال الأمر المتوجه إليه صح وضوؤه، وكذلك الحكم في الغسل مع تضيق الوقت.
[المسألة 372] التاسع من الشرائط: أن يباشر المكلف أفعال وضوئه بنفسه من غسل ومسح، إذا كان قادرا على ذلك - فإذا تولى غيره ذلك مع قدرته على المباشرة بنفسه بطل وضوؤه، سواء تولى غيره جميع أفعال الوضوء من غسل ومسح، أم تولى الغير بعضها وباشر المكلف بعضها.
ولا يضر بصحة الوضوء أن يتولى غير المكلف احضار الماء أو تسخينه وغير ذلك من المقدمات البعيدة، ولا يضر بصحته أن يصب الغير الماء على يد المكلف ويتولى هو اجراء الماء على أعضائه فيغسل ويمسح بنفسه، نعم يكره له ذلك كما تقدم في المسألة الأخيرة من فصل واجبات الوضوء. وإذا