[المسألة 367] يصح الوضوء والغسل تحت الخيمة المغصوبة إذا كان الماء والمكان مباحين، وإن كان مأثوما في الانتفاع بالخيمة.
[المسألة 368] السادس من شرائط الوضوء: أن لا تكون الآنية التي يتوضأ منها آنية ذهب أو فضة، وقد تقدم تفصيل القول فيها في المسألة المائتين والثانية والثمانين وما بعدها.
وإذا توضأ من آنية الذهب أو الفضة ناسيا أو غافلا أو جاهلا بأن الآنية من الذهب مثلا صح وضوؤه إذا كان معذورا.
ولا يعذر الجاهل بحرمة استعمال آنية الذهب إذا كان مقصرا في جهله فيبطل وضوؤه ولا يعذر الجاهل ببطلان الوضوء منها، سواء كان قاصرا أم مقصرا على الأحوط.
[المسألة 369] تقدم في مبحث الماء المستعمل أن الأحوط اجتناب ماء الاستنجاء مع وجود ماء غيره، وإذا لم يوجد لدى المكلف ماء آخر جمع بين الطهارة منه والتيمم.
وأما الماء المستعمل في تطهير سائر النجاسات غير الاستنجاء فهو نجس لا يصح الوضوء منه، وإذا توضأ منه جاهلا أو ناسيا فلا بد من تطهير الأعضاء ثم إعادة الوضوء.
وأما الماء المستعمل في الوضوء فلا ريب في جواز الوضوء به، وإن تكرر ذلك، وكذلك الماء المستعمل في الأغسال المندوبة كغسل الجمعة والزيارة ونحوهما.
وأما الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر مع طهارة البدن، فالأحوط اجتناب الوضوء منه مع وجود ماء آخر، فإذا لم يوجد لدى المكلف ماء غيره جمع بين الطهارة منه والتيمم. وقد تقدم بيان ذلك في المسألة