[المسألة 386] إذا شك الانسان وهو في العمل في أن الداعي الذي قصده بعمله هو القربة الخالصة فيكون العمل صحيحا أو هو مركب منها ومن الرياء أو السمعة مثلا فيكون باطلا، فالعمل باطل، إلا إذا أحرز الخلوص في أول العمل ثم حصل له الشك في الأثناء فيحكم بالصحة، وإذا شك في ذلك بعد الفراغ من العمل حكم بصحته.
[المسألة 387] يجب التنبه لما ذكر ولغيره والحذر منها جهد المستطاع فإنها من مداخل الشيطان الغرور الموجبة لسقوط المرء في الهاوية وجره إلى التهلكة (إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير).
[المسألة 388] إذا قصد الانسان بوضوئه ضميمة أخرى وكانت راجحة كما إذا توضأ متقربا إلى الله وقصد به تعليم الغير صورة الوضوء، فإذا كانت القربة هي الداعي المستقل للفعل وكان قصد التعليم داعيا تبعيا لها حكم بصحة الوضوء، وكذلك إذا كان كل من قصد القربة وتعليم الغير داعيا مستقلا، يكفي في ايجاد العمل لو كان منفردا.
وإذا كان التعليم هو الداعي المستقل للفعل وكانت القربة مقصودة تبعا أو كان الداعي للفعل هو المجموع المركب من القصدين فالظاهر البطلان في هاتين الصورتين.
وكذلك الحكم إذا كانت الضميمة المقصودة مباحة كما إذا توضأ متقربا به إلى الله تعالى وقصد به التبريد فتجري فيها الفروض السابقة وتترتب عليها أحكامها جميعا. وإن كان الأحوط إعادة الوضوء في ما إذا كان كل من القربة والضميمة المباحة داعيا مستقلا.
[المسألة 389] لا ريب في صحة الوضوء إذا شرع فيه قبل الوقت ودخل عليه الوقت