وإذا كان الكسر والقرح في موضع المسح وكان مكشوفا ولا يمكن المسح عليه صنع كما تقدم في الجرح المكشوف في موضع المسح على الأحوط.
[المسألة 407] إذا كانت الجبيرة على بعض أعضاء الوضوء التي يجب غسلها - ولم يمكن غسل الموضع للتضرر بالماء أو لنجاسة الموضع وعدم امكان تطهيره، وجب غسل أطراف الموضع مع مراعاة الشرائط، والمسح على الجبيرة بما يصدق عليه مسمى الغسل ولا يكفي مطلق المسح، والأحوط أن يكون ذلك بامرار اليد على الجبيرة، وإن كان الأقوى عدم اعتبار ذلك، ولا بد من استيلاء الماء على جميع ظاهر الجبيرة كما تقدم. ويكفي صدق الاستيعاب عرفا.
وهذا إذا كانت الجبيرة طاهرة، فإذا كانت نجسة وأمكن تطهيرها أو تبديلها وجب تطهيرها أو تبديلها أولا ثم توضأ كما تقدم.
وإذا أمكن رفع الجبيرة والمسح على البشرة جمع بين الغسل على الجبيرة والمسح على المحل بعد رفعها.
[المسألة 408] إذا كانت الجبيرة نجسة ولم يمكن تطهيرها ولا تبديلها، وضع خرقة طاهرة عليها على وجه تعد من أجزاء الجبيرة، وأجرى الغسل عليها على النحو المتقدم، فإن لم يمكن ذلك توضأ واقتصر في وضوئه على غسل الأطراف ثم تيمم.
[المسألة 409] إذا كانت الجبيرة على أعضاء الوضوء التي يجب مسحها ولم يمكن رفع الجبيرة والمسح على البشرة، وجب عليه المسح على الجبيرة وأن يكون المسح بنداوة الوضوء كما يمسح على البشرة.
[المسألة 410] تجري أحكام الجبيرة على الجبائر المتعددة سواء كانت في عضو واحد