ولا يكفيه غسل واحد لتطهير العضو والوضوء حتى إذا رمسه بالكر أو الجاري، ويصح له أن يطهر العضو بغمسه في الكر مثلا، وينوي الوضوء باخراجه.
[المسألة 358] إذا توضأ وبعض المواضع من بدنه نجسة غير أعضاء الوضوء لم يضر ذلك بصحة وضوئه، نعم، الأحوط له أن لا يتوضأ قبل الاستنجاء.
[المسألة 359] الرابع من شرائط الوضوء أن لا يوجد ما يحول عن وصول الماء إلى البشرة في الغسل والمسح كما تقدم ذكره في المسألة الثلاثمائة والخامسة والعشرين وغيرها، فإذا علم بوجوده فلا بد من العلم بزواله، أو العلم بتحقق غسل البشرة في المغسول ومسحها في الممسوح، وإذا شك في وجوده فلا بد من الفحص حتى يحصل الظن بعدم الحاجب وإن لم يبلغ درجة الاطمئنان.
[المسألة 360] الخامس: أن يكون الماء مباحا فلا يصح الوضوء بالماء المغصوب، وبحكمه الماء المشتبه بالمغصوب إذا كانت الشبهة محصورة، كما ذكرناه في المسألة الثانية والسبعين.
[المسألة 361] لا يصح للمكلف أن يتوضأ في الآنية المغصوبة إذا كان وضوؤه بنحو الارتماس في الآنية، وإن كان الماء الموجود فيها مباحا، سواء وجد لديه ماء مباح آخر أم لم يوجد، فإذا توضأ فيها كذلك كان وضوؤه باطلا، ولا يصح له أن يتوضأ بالاغتراف منها لغسل أعضائه تدريجا، أو بصب الماء على الأعضاء، إذا لم يوجد لديه ماء مباح آخر، فإذا توضأ منها كذلك كان عمله باطلا.
وإذا كان لديه ماء مباح آخر صح وضوؤه من الآنية المغصوبة بالاغتراف التدريجي أو الصب على الأعضاء من الظرف المغصوب إذا