استحبابا الإعادة في هذه الصورة، وإذا كان الغاصب ممن لا يبالي إذا تذكر أنه غاصب فالظاهر البطلان.
وكذلك الحكم في الوضوء في الظرف المغصوب والمكان والمصب المغصوبين على التفصيل المتقدم في المسألتين السابقتين.
[المسألة 364] لا يجوز التصرف في مال الغير إلا بإذن صريح أو فحوى أو شاهد حال قطعي يدل على الرضا، من غير فرق بين الماء والظرف والمكان وغيرها، فلا يجوز التصرف مع الشك في رضا مالكه، إلا مع سبق الرضا منه فيستصحب بقاء رضاه عند الشك.
[المسألة 365] يجوز الوضوء والغسل والشرب من الأنهار الكبار وإن لم يعلم برضا مالكها، بل وإن علم أن في المالكين صغارا ومجانين، ويشكل الجواز مع العلم أو الظن بكراهة المالكين وعدم رضاهم، ويشكل الجواز إذا غصبها غاصب من مالكها سواء غير مجرى الأنهار أم لم يغير.
وكذلك الحكم في الأراضي الواسعة، فيجوز الوضوء والغسل فيها والصلاة والجلوس والنوم وأمثال ذلك من التصرفات ما لم يعلم أو يظن بكراهة المالك أو تكون مغصوبة.
[المسألة 366] الحياض والمياه التي تكون في المساجد ولا يعلم أنها خاصة بالمصلين في ذلك المسجد، أو هي عامة لمن سواهم من المارين والمتوضئين، لا يجوز لغير من يصلي في المسجد أن يتوضأ منها أو يغتسل بها، إلا إذا علم بعموم الإذن فيها للجميع أو قيام البينة على ذلك أو اقرار الوقف أو المالك به، أو شبه ذلك من الأمارات الشرعية التي تثبت ذلك، ولا يكفي مجرد اعتياد الناس ذلك أو اخبار أحد به، وكذلك الحكم في الحياض والمياه التي تكون في المدارس والخانات الموقوفة.