في أجزاء العمل إذا اكتفى بذلك الجزء ولم يعده قبل فوات الموالاة، حتى إذا قصد الرياء ثم تاب منه فإن العمل الذي راءى به يقع باطلا لا بد من تداركه. وكذلك الحكم في السمعة في جميع ما تقدم.
[المسألة 383] إذا قصد الرياء أو السمعة في كيفية لا تتحد مع العمل كما إذا راءى أو قصد السمعة في استقباله في الوضوء أو في تحنكه في الصلاة، فالأقرب عدم البطلان بذلك.
وإذا قصد الرياء أو السمعة في جزء من الوضوء ثم أعاد ذلك الجزء قبل أن تفوت الموالاة وتجف الأعضاء، فالظاهر صحة الوضوء، وإذا وقع مثل ذلك في الصلاة بطلت للزوم الزيادة العمدية فيها.
وإذا قصد الرياء أو السمعة في المضمضة أو الاستنشاق أو بعض المستحبات الأخرى في الوضوء فالظاهر عدم البطلان به.
نعم إذا راءى في الغسلة الثانية المستحبة في الوضوء بطلت الغسلة، وبطلانها يوجب كون المسح بغير بلة الوضوء فيبطل أيضا.
[المسألة 384] إذا خطر الرياء في قلبه حين العمل، ولكنه قصد القربة المستقلة ولم يقصد معها الرياء حتى تبعا كان العمل صحيحا ولم يضره مجرد خطور الرياء في قلبه وإن فرح برؤية الناس له، وكذلك السمعة.
[المسألة 385] إذا أتم الانسان عمله متقربا به إلى الله تعالى ثم قصد الرياء أو السمعة بعد العمل لم يبطل على الظاهر. وكذلك العجب المتأخر عن العمل.
وإذا حصل له العجب بعمله وهو في أثناء العمل أو مقارنا لنيته فالظاهر أنه لا يبطل العمل بذلك وإن كان موجبا لحبط الثواب.