كذلك شرط لصحتها، ويستحب له الوضوء للطواف المندوب، وقد تقدم أنه شرط لكماله ولصحة صلاته، ويستحب له الوضوء للتهيؤ لصلاة الفريضة في أول وقتها، ويعتبر على الأحوط أن يكون قريبا من الوقت، ويستحب له لدخول المساجد، ولمناسك الحج غير الطواف والصلاة، ويستحب له لزيارة الأئمة (ع)، ولصلاة الأموات، وقراءة القرآن، ويستحب له للكون على طهارة.
ويستحب الوضوء للمتوضئ قبل ذلك لتجديد طهارته، وإن كرر ذلك مرات متعددة، فمن جدد وضوءه لغير حدث جدد الله توبته من غير استغفار كما يقول الإمام الصادق (ع)، بل يستحب التجديد وإن كان بعد غسل الجنابة، وخصوصا إذا طالت المدة، نعم لا يشرع التجديد في الغسل بعد الغسل إذا لم يتجدد له سبب آخر.
ويستحب الوضوء للحائض لتذكر الله في مصلاها في أوقات الصلاة، ويستحب لنوم الجنب وأكله وشربه، ومعاودته الجماع.
[المسألة 319] إذا توضأ المحدث بالحدث الأصغر لإحدى الغايات المتقدمة، حصلت له الطهارة وجاز له الدخول في الغايات الأخرى وإن لم يقصدها، ومثله في الحكم ما يأتي به المتوضئ بقصد التجديد.
وكذلك الوضوء الواجب، فإذا كانت له غايات متعددة، فيصح له قصد الجميع وقصد البعض، وإذا قصد البعض صح وضوؤه بالنسبة إلى الجميع، وإذا اجتمعت للوضوء غايات واجبة وغايات مندوبة، فله أن يقصد الجميع وأن يقصد البعض، وإذا قصد البعض صح وضوؤه بالنسبة إلى الجميع، وإن كانت الغاية التي قصدها من الغايات المندوبة.
وإذا توضأ المحدث بالحدث الأكبر لبعض الغايات، فالأقرب كذلك جواز الاكتفاء به للغايات الأخرى التي تشاركه في استحباب الوضوء لها وإن لم يقصدها بوضوئه، فإذا توضأ المجنب مثلا للنوم جاز له الاكتفاء به للأكل والشرب ومعاودة الجماع وتغسيل الميت ما لم ينتقض وضوؤه وهكذا في غيره.