[المسألة 352] يستحب الاستياك قبل الوضوء، والأفضل أن يكون بعود الأراك، ويجزي بالأصبع وغيرها، وتستحب التسمية قبل الوضوء، وغسل اليدين مرة واحدة من حدث البول أو النوم ومرتين من حدث الغائط.
وتستحب المضمضة ثلاثا، والاستنشاق ثلاثا، وأن يغترف الماء بيده اليمنى فإذا كان لغسل اليد اليمنى اغترف باليمنى وأفرغه في اليسرى ثم غسل به اليمنى.
وتستحب قراءة الأدعية المأثورة عند الاتيان بمستحبات الوضوء وأفعاله.
[المسألة 353] ورد في بعض النصوص استحباب قراءة سورة القدر في أثناء الوضوء وورد استحباب قراءتها بعد إسباغ الوضوء، وورد استحباب قراءة آية الكرسي على أثر الوضوء، ولا بأس بالاتيان بذلك كله برجاء المطلوبية.
ومما يستحب أن يفتح المكلف عينيه في حال غسل الوجه، فعن النبي (ص) أنه قال: افتحوا عيونكم عند الوضوء لعلها لا ترى نار جهنم.
[المسألة 354] تكره الاستعانة بالغير في الوضوء، والمراد بها الاستعانة به في المقدمات القريبة كصب الماء في يد الرجل ليتوضأ به، إما أن يتولى الغير غسل أعضائه أو مسحها فلا يجوز لغير الضرورة كما سيأتي في فصل (شرائط الوضوء).
ويكره الوضوء بماء أسخنته الشمس، وبسؤر الحيوان محرم اللحم ما عدا الهرة، وبسؤر المرأة الحائض إذا كانت غير مأمونة، بل يكره سؤر غير المأمون مطلقا، وبالماء الآجن وهو الذي تغير لونه، وطعمه، وليكن الترك في هذا برجاء المطلوبية.