[المسألة 342] إذا كانت الرطوبة على العضو الماسح كثيرة توجب غسل العضو الممسوح فالأحوط تقليل الرطوبة فلا يصدق الغسل.
[المسألة 343] إذا مسح على الحائل للضرورة ثم زالت الضرورة التي أوجبت له ذلك والوقت لا يزال باقيا، وجبت عليه إعادة الوضوء وإعادة الصلاة التي صلاها بذلك الوضوء.
وإذا فعل ذلك للتقية ثم ارتفعت والوقت لا يزال باقيا، فالأقرب صحة الوضوء وصحة الصلاة إذا كان صلاها بوضوئه ذلك، والأحوط الإعادة.
[المسألة 344] إذا تعذر عليه أن يمسح بباطن الكف أجزأه أن يمسح بظاهرها، وإذا تعذر عليه أن يمسح بظاهر كفه مسح بذراعه، فإن لم يجد فيهما رطوبة يمسح بها أخذها من سائر أعضاء الوضوء على الترتيب المتقدم في المسألة الثلاثمائة والسادسة والثلاثين على الأحوط، فإن لم يجد فيها جميعا بطل وضوؤه.
[المسألة 345] إذا تعذر عليه حفظ الرطوبة للمسح الواجب لشدة حر الهواء أو حرارة البدن بحيث لا يفيد معها اكثار الماء ولا إعادة الوضوء مسح بماء جديد ثم تيمم بعده على الأحوط.
[المسألة 346] الواجب في الوجه هو غسله مرة واحدة، سواء حصل ذلك بغرفة واحدة أم بغرفتين أم بأكثر، ويقصد بمجموع ذلك الغسلة الواحدة الواجبة، وكذلك في غسل اليد اليمنى واليد اليسرى.
[المسألة 347] إذا صب الماء على العضو وأمر يده عليه حتى حصل له اليقين بوصول