الماء إلى جميع أجزاء العضو، فالأحوط ترك المبالغة أكثر من ذلك وإن كان فعله بقصد زيادة اليقين، وتشكل زيادة صب الماء على العضو إذا خرج به عن المتعارف فضلا عما إذا كان عبثا، سواء كان بالاغتراف مرارا، أم بصب الماء من الإبريق ونحوه حتى خرج عن المتعارف وإن كان الصب متصلا.
[المسألة 348] الوسواسي الذي لا يحصل له القطع يرجع إلى المتعارف في مقدار صب الماء على العضو وفي مقدار امرار يده على العضو ومباشرته، فإذا زاد في صب الماء على اليد اليسرى أشكل الحكم بصحة وضوئه للزوم كون مسحه بماء جديد، وكذلك إذا بالغ في امرار يده عليها أكثر من المتعارف حتى امتزج ماء الكف بماء الذراع.
[المسألة 349] يستحب غسل الوجه مرتين، فإذا أتم الغسل الواجب بغرفة أو غرفتين أو أكثر كما تقدم استحب له أن يغسله مرة ثانية وكذلك اليد اليمنى ثم اليد اليسرى.
[المسألة 350] يستحب للرجل أن يبدأ بظاهر ذراعيه اليمنى واليسرى في كلتا الغسلتين الواجبة والمستحبة، ويستحب للمرأة أن تبدأ بباطن ذراعيها في كلتا الغسلتين.
[المسألة 351] يستحب الاسباغ في الوضوء بمعنى اكثار الماء حتى يجري على العضو، ويستحب أن يكون الوضوء بمد من الماء، والمد هو ربع الصاع الشرعي، فهو عبارة عن مائة وثلاثة وخمسين مثقالا صيرفيا ونصف وحمصة ونصف، والظاهر أن هذا مقدار مجموع ما يصرف في الوضوء ومستحباته من غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق، ويكره الاسراف في ماء الوضوء أكثر من ذلك.