وعلى ما تقدم، فإذا وجد في الكف ما يمسح به الرأس مسحه به ثم أخذ لمسح الرجلين من أعضاء الوضوء على الترتيب المتقدم.
[المسألة 338] يجب أن يكون المسح ببشرة الكف أو الأصابع، فلا يصح المسح إذا كان عليها مانع يحول بينها وبين الممسوح وإن كان رقيقا لا يمنع من وصول الرطوبة، ويجب أن يكون المسح على العضو الممسوح كما تقدم في مسح الرأس، فلا يجزي المسح على الحائل كالخف والجورب ونحوهما إلا في حال الضرورة، أو الخوف من عدو ونحوه، أو تقية لا تتأدى إلا بالمسح عليهما أو جبيرة ونحوها، وإذا اقتضت الضرورة المسح على الحائل، وكان الحائل متعددا فالأحوط نزع ما يمكن منه، ولا بد من اجتماع الشرائط في الماسح من وجود الرطوبة المؤثرة وغيرها كما في المسح على البشرة.
[المسألة 339] لا يصح المسح على الحائل للضرورة أو العدو أو الجبيرة إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك في جميع الوقت، فإذا أمكنه أن يأتي بالوضوء الصحيح ولو في آخر الوقت وجب عليه التأخير ولم يجز له البدار، نعم لا تجب مراعاة ذلك مع التقية، إلا إذا أمكنه التخلص منها بوجه من الوجوه، كأن يريهم مثلا أنه يمسح على الخف وهو يمسح على القدم، أو أمكنته الحيلة في رفعها فيتعين عليه ذلك في المسح على الخف.
[المسألة 340] إذا ضاق الوقت عن رفع الحائل عن الرأس أو عن القدم توضأ ومسح على الحائل وضم إليه التيمم.
[المسألة 341] لا يتعين أن يكون المسح بامرار الماسح على الممسوح، بل المدار على وصول الأثر المقصود إلى العضو الممسوح، فإذا حرك القدم أو الرأس تحت كفه أو حرك كلا من الماسح والممسوح صح وضوؤه مع وصول أثر المسح إلى العضو.