المتصالحين أو الخيار، حتى فيما أفاد فائدة الهبة الجائزة. والظاهر جريان جميع الخيارات فيه إلا أربعة، خيار المجلس والحيوان والتأخير وخيار أحداث السنة، فإنها مختصة بالبيع. ولا يثبت فيه الأرش على الأقوى لو ظهر عيب في العين المصالح عليها أو في عوضها.
(مسألة 1989) متعلق الصلح إما عين أو منفعة أو دين أو حق، وفي جميعها إما أن يكون مع عوض أو بدونه، وإما أن يكون العوض عينا أو منفعة أو دينا أو حقا، فهذه عشرون صورة كلها صحيحة، فيصح الصلح عن عين بعين أو منفعة أو دين أو حق أو بلا عوض، وعن منفعة بمنفعة أو عين أو دين أو حق أو بلا عوض، وهكذا.
(مسألة 1990) إذا تعلق الصلح بعين أو منفعة، أفاد انتقالهما إلى المتصالح، سواء كان بعوض أو بدونه، وكذا إذا تعلق بدين على غير المصالح أو حق قابل للانتقال كحقي التحجير والاختصاص، وإذا تعلق بدين على المتصالح أفاد سقوطه. وكذا إذا تعلق بحق قابل للاسقاط غير قابل للنقل والانتقال.
(مسألة 1991) يصح الصلح على مجرد الانتفاع بعين أو فضاء، كأن يصالحه على أن يسكن داره أو يلبس ثوبا له مدة، أو على أن تكون جذوع سقفه على حائطه، أو يجري ماءه على سطح داره، أو يكون ميزابه على ساحة داره، أو يكون له الممر والمخرج من داره أو بستانه، أو على أن يخرج جناحا في فضاء ملكه، أو على أن يكون أغصان أشجاره في فضاء أرضه، وغير ذلك، فإن أنواع الصلح هذه كلها صحيحة، سواء كانت بعوض أو بغير عوض.
(مسألة 1992) إنما يصح الصلح عن الحقوق التي تسقط بالاسقاط، والتي تكون قابلة للنقل والانتقال، ومنها حق الأولوية لمن بيده أرض خراجية. وأما غير هذين النوعين فلا يصح الصلح عليه.
(مسألة 1993) يشترط في المتصالحين ما يشترط في المتبايعين، من