(مسألة 1373) يعتبر احتمال صدقهما احتمالا عقلائيا، فلو لم يكن في السماء علة واستهل جماعة فلم ير إلا واحد أو اثنان مع عدم الضعف في أبصار غيرهما، أو كان في السماء علة بحيث لا يرى بحسب العادة، فليست حجة.
(مسألة 1374) لا اعتبار في ثبوت الهلال بشهادة أربع نساء، ولا برجل وامرأتين، ولا بشاهد واحد مع اليمين.
(مسألة 1375) لا فرق بين أن تكون البينة من البلد أو خارجه إذا كان في السماء علة، وكذا إذا لم يعلم أن بلد البينة كان جوه صحوا أو فيه علة، أما إذا كان البلد صحوا ولم ير الهلال فيه إلا البينة ففي حجيتها تأمل واشكال كما مر.
(مسألة 1376) لا تختص حجية حكم الحاكم بمقلديه، بل هو حجة حتى على الحاكم الآخر، إذا لم يثبت عنده خلافه أو خطأ مستنده.
(مسألة 1377) إذا ثبتت الرؤية في بلد آخر ولم تثبت في بلده، فاحتمال الكفاية مطلقا للبلدان الأخرى لا يخلو من وجه. لكن لا يترك الاحتياط في البلد المتقدم أفقا عن البلد الذي رؤيت فيه.
(مسألة 1378) يجوز الاعتماد في الاخبار عن الرؤية على وسائل الاتصال الجديدة، إذا علم بواسطتها تحقق ثبوتها في بلاد أخرى، إما بحكم الحاكم أو بالبينة الشرعية.
قضاء صوم شهر رمضان (مسألة 1379) لا يجب على الصبي قضاء ما أفطره في زمان صباه، ولا على المجنون والمغمى عليه قضاء ما أفطراه حال عذرهما، ولا على الكافر الأصلي قضاء ما أفطره حال كفره. ويجب على غيرهم حتى المرتد قضاء صوم زمان ردته، وكذا الحائض والنفساء وإن لم يجب