الأغسال المندوبة (مسألة 456) الأغسال المندوبة أقسام: زمانية، ومكانية، وفعلية. أما الزمانية فكثيرة، منها: غسل الجمعة، وهو من المستحبات المؤكدة حتى قال بعض بوجوبه، ولكن الأقوى استحبابه. ووقته من طلوع الفجر الثاني إلى الزوال، وبعده إلى آخر يوم السبت قضاء، ولكن الأحوط بعد الزوال إلى الغروب من يوم الجمعة أن ينوي القربة من غير أداء ولا قضاء أما في ليلة السبت فالأحوط أن ينويه رجاء، والأولى بل الأحوط منه ترك الغسل في الليل، بل يقضيه في النهار. ويجوز تقديمه يوم الخميس إذا خاف إعواز الماء يوم الجمعة، فإن تمكن منه يومها قبل الزوال يستحب إعادته، وبعده يأتي به رجاء، ولو دار الأمر بين التقديم والقضاء فالأول أولى. ويشكل إلحاق ليلة الجمعة بيوم الخميس، والأحوط الاتيان به فيها رجاء، كما أن الأحوط تقديمه يوم الخميس رجاء إذا كان فوته يوم الجمعة لا لاعواز الماء بل لأمر آخر. ومنها: أغسال ليالي شهر رمضان، وهي ليالي الافراد: الأولى والثالثة والخامسة وهكذا، وتمام ليالي العشر الأخيرة. والآكد منها: ليالي القدر، وليلة النصف، وليلة سبع عشرة، وخمس وعشرين، وسبع وعشرين. وتسع وعشرين منه. ويستحب في ليلة الثالث والعشرين غسل ثان. ووقت الغسل فيها تمام الليل، وإن كان الأولى الاتيان به مقارنا للغروب. نعم لا يبعد في العشر الأخيرة رجحان الاتيان به بين المغرب والعشاء تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله على ما روى. والغسل الثاني في الليلة الثالثة والعشرين آخرها. ومنها: غسل يومي العيدين الفطر والأضحى، والغسل في هذين اليومين من السنن الأكيدة، ووقته بعد الفجر إلى الزوال، والأحوط الاتيان به بعد الزوال رجاء. ومنها: غسل يوم التروية الثامن من ذي الحجة. ومنها: غسل يوم عرفة، والأولى إيقاعه عند الزوال. ومنها: غسل أيام من رجب، أوله
(٩٣)