أحكام الأموات (مسألة 314) يجب على من ظهرت عليه أمارات الموت أداء الحقوق الواجبة خلقيا أو خالقيا، ورد الأمانات التي عنده أو الايصاء بها مع الاطمئنان بإنجازها. وكذا يجب أن يوصي بالواجبات التي لا تقبل النيابة حال الحياة كالصلاة، والصيام، والحج ونحوها إذا كان له مال، بل مطلقا إذا احتمل وجود متبرع. أما ما يجب على الولي كالصلاة والصوم، فيتخير بين إعلامه أو الايصاء به.
(مسألة 315) لا يجب عليه نصب قيم على أطفاله الصغار إلا إذا كان عدمه تضييعا لهم ولحقوقهم، وإذا نصب فليكن المنصوب أمينا، وكذا من يعينه لأداء الحقوق الواجبة.
أحكام الاحتضار (مسألة 316) يجب كفاية في حال الاحتضار والنزع توجيه المحتضر المسلم إلى القبلة، بأن يلقى على ظهره ممددا ويجعل باطن قدميه إلى القبلة، بحيث لو جلس كان وجهه إليها، رجلا كان أو امرأة، صغيرا كان أو كبيرا. والأحوط مراعاة الاستقبال بالكيفية المذكورة في جميع الحالات إلى ما بعد الفراغ من الغسل، وأما بعده إلى حال الدفن، فالأولى بل الأحوط وضعه بنحو ما يوضع حال الصلاة عليه.
(مسألة 317) يستحب تلقينه الشهادتين والاقرار بالأئمة الاثني عشر عليهم الصلاة والسلام، وكلمات الفرج، ونقله إلى مصلاه إذا اشتد نزعه بشرط أن لا يوجب أذاه، وقراءة سورتي يس والصافات عنده، لتعجيل راحته.