ما يجب الامساك عنه (مسألة 1275) يجب على الصائم الامساك عن أمور: الأول والثاني:
الأكل والشرب المعتاد كالخبز والماء، وغيره كالحصاة وعصارة الأشجار، ولو كان فليلا جدا كعشر حبة الحنطة أو عشر قطرة من الماء.
(مسألة 1276) المدار صدق الأكل والشرب ولو كان على النحو غير المتعارف، فإذا أوصل الماء إلى الجوف من طريق أنفه، فالظاهر صدق الشرب عليه.
(مسألة 1277) الثالث: الجماع بحلاله وحرامه، للأنثى والذكر قبلا أو دبرا، حيا أو ميتا، صغيرا أو كبيرا، واطئا كان الصائم أو موطوءا، وكذا إذا كان بوطأ حيوان، فإن تعمده مبطل لصومه وإن لم ينزل. نعم لا بطلان مع النسيان أو القهر إذا كان بسلب الاختيار كليا، أما إذا كان بالالزام والإخافة والاكراه مع بقاء الاختيار، فإنه مبطل وإن كان معذورا.
(مسألة 1278) إذا جامع نسيانا أو جبرا فتذكر وارتفع الجبر في الأثناء وجب الاخراج فورا، فإن تراخى بطل صومه.
(مسألة 1279) إذا قصد التفخيذ مثلا فدخل بلا قصد، لم يبطل، ولو قصد الادخال فلم يتحقق، كان مبطلا من جهة نية المفطر.
(مسألة 1280) يتحقق الجماع بغيبوبة الحشفة، وفي مقطوعها لا يبعد البطلان بصدق الجماع.
(مسألة 1281) الرابع: إنزال المني باستمناء أو ملامسة أو تقبيل أو تفخيذ أو نحو ذلك من الأفعال التي يقصد بها حصوله، فإنه مبطل للصوم بجميع أفراده، بل وكذا إذا لم يقصد حصوله ولم يكن من عادته، إذا كان سبق المني غير مأمون. نعم لو سبقه المني من دون فعل شئ يقتضيه لم يكن عليه شئ، فإنه حينئذ كالمحتلم في نهار الصوم والناسي.