وغيرها، والغسل أفضل، والجمع بينهما أكمل. ولا يعتبر في الغسل التعدد بل الحد النقاء. وفي المسح لا بد من ثلاث وإن حصل النقاء بالأقل على الأحوط، وإذا لم يحصل النقاء بالثلاث فإلى النقاء.
(مسألة 78) لا يترك الاحتياط بلزوم تعدد ما يمسح به، فلا يكفي ذو الجهات الثلاث. ويعتبر فيه الطهارة، فلا يجزي النجس ولا المتنجس قبل تطهيره. ويعتبر أن لا يكون فيه رطوبة مسرية، فلا يجزي الطين والخرقة المبلولة. نعم لا تضر النداوة التي لا تسري.
(مسألة 79) يجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر، أي الأجزاء الصغار التي لا ترى، وفي المسح يكفي إزالة العين، ولا يضر بقاء الأثر.
(مسألة 80) إنما يكتفي بالمسح في الغائط إذا لم يتعد المخرج، على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء ولم يكن في المحل نجاسة من الخارج، أما إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى كالدم، فيتعين الغسل بالماء.
(مسألة 81) يحرم الاستنجاء بالمحترمات، أما العظم والروث، فالحكم بالحرمة بهما مشكل، وكذا الحكم بتحقق التطهير بهما.
(مسألة 82) لا يجب الدلك باليد في مخرج البول، نعم إذا احتمل خروج المذي معه، فلا يترك الاحتياط بالدلك في هذه الصورة.
الاستبراء (مسألة 83) الظاهر أنه لا يتعين كيفية خاصة للاستبراء من البول، ولكن لا بأس بالعمل بما ورد في كلمات بعض الفقهاء، وهو أن يمسح بقوة ما بين المقعد وأصل الذكر ثلاثا، ثم يضع سبابته مثلا تحت الذكر وإبهامه فوقه ويمسح بقوة إلى رأسه ثلاثا، ثم يعصر رأسه ثلاثا. فإذا رأى بعد