صلى الله عليه وآله، وإن كان بنحو الاجتياز. الثالث: المكث في غير المسجدين من المساجد، بل مطلق الدخول فيها إذا لم يكن مارا، بأن يدخل من باب ويخرج من آخر أو يدخل لأخذ شئ منها، فإنه لا بأس به. ويلحق بها المشاهد المشرفة على الأحوط، بل لا يترك الاحتياط بإلحاقها بالمسجدين، كما أن الأحوط فيها إلحاق الأروقة بالروضة المشرقة. الرابع: وضع شئ في المساجد بالدخول إليها. أو في حال العبور، بل الأحوط أن لا يضع فيها شيئا وهو خارجها أيضا. الخامس قراءة سور العزائم الأربع وهي: السجدة، وفصلت، والنجم، والعلق.
والأقوى اختصاص الحرمة بآيات السجدة، دون بقية آيات السورة، وإن كان الأحوط الأولى تركها أيضا.
(مسألة 182) إذا احتلم في أحد المسجدين، أو دخل فيهما جنبا عمدا أو سهوا أو جهلا، وجب عليه التيمم للخروج، إلا أن يكون زمان الخروج أقصر من المكث للتيمم أو مساويا له، فحينئذ يخرج بدون تيمم على الأقوى.
(مسألة 183) إذا أجنب ووجب عليه الغسل فورا وكان الماء في المسجد، يجب عليه أن يتيمم ويدخل المسجد لأخذ الماء، ولا ينتقض هذا التيمم إلا بعد الخروج بالماء أو بعد الاغتسال، ويشكل إباحة ما يتوقف على الطهارة غير دخول المسجد لأخذ الماء بهذا التيمم.
ما يكره للجنب (مسألة 184) يكره للجنب أمور: منها: الأكل والشرب، وترتفع كراهتهما له بأمور، أكملها الوضوء الكامل، ثم غسل اليد والوجه والمضمضة، ثم غسل اليدين فقط. ومنها: قراءة ما زاد على سبع آيات