مسلما وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين) ثم يشرع في الاستعاذة وسورة الحمد.
(مسألة 745) يستحب للإمام الجهر بتكبيرة الاحرام بحيث يسمع من خلفه، والاسرار بالست الباقية.
(مسألة 746) يستحب رفع اليدين عند التكبير إلى الأذنين أو إلى حيال وجهه، مبتدئا بالتكبير بابتداء الرفع ومنتهيا بانتهائه، والأولى أن لا يتجاوز الأذنين، وأن يضم أصابع الكفين ويستقبل بباطنهما القبلة.
(مسألة 747) إذا كبر ثم شك في أنها تكبيرة الاحرام أو الركوع، بنى على الأول.
القيام (مسألة 748) القيام ركن في تكبيرة الاحرام، وفي الركوع، وهو الذي يقع الركوع عنه، وهو المعبر عنه بالقيام المتصل بالركوع، فمن أخل به في هاتين الصورتين عمدا أو سهوا، بأن كبر للافتتاح وهو جالس، أو سهى وصلى ركعة تامة من جلوس، أو ذكر حال الركوع وقام منحنيا بركوعه، أو ذكر قبل تمام الركوع وقام متقوسا غير منتصب ولو ساهيا، بطلت صلاته. والقيام في غير هاتين الصورتين واجب ليس بركن لا تبطل الصلاة بنقصانه إلا عن عمد، كالقيام حال القراءة، فمن سهى وقرأ جالسا ثم ذكر وقام فصلاته صحيحة، والأحوط الأولى استئناف القراءة قائما.
وكذا الزيادة، كما لو قام ساهيا في محل القعود.
(مسألة 749) يجب مع الامكان الاعتدال في القيام والانتصاب بحسب حال المصلي، فلو انحنى أو مال إلى أحد الجانبين بطل، بل الأحوط الأولى نصب العنق، وإن كان الأقوى جواز إطراق الرأس. ولا يجوز