الأقوى. نعم الأولى أن لا يزيد على ثلاثة أيام.
(مسألة 453) يستحب إرسال الطعام إلى أهل الميت، إلى ثلاثة أيام، ولو كان مدة جلوسهم للتعزية أقل.
صلاة ليلة الدفن (مسألة 454) يستحب ليلة الدفن صلاة الهدية للميت، وهي المشتهرة في الألسن بصلاة الوحشة، ففي الخبر النبوي (لا يأتي على الميت ساعة أشد من أول ليلة، فارحموا موتاكم بالصدقة، فإن لم تجدوا فليصل أحدكم ركعتين).
(مسألة 455) كيفية صلاة الوحشة على ما في الخبر المذكور: أن يقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب مرة، والتوحيد مرتين، وفي الثانية بفاتحة الكتاب مرة، والتكاثر عشر مرات، وبعد السلام يقول (اللهم صل على محمد وآل محمد وابعث ثوابها إلى قبر فلان ابن فلان) فيبعث الله من ساعته ألف ملك إلى قبره مع كل ملك ثوب وحلة، ويوسع في قبره من الضيق إلى يوم ينفخ في الصور، ويعطى المصلي بعدد ما طلعت عليه الشمس حسنات، وترفع له أربعون درجة. وعلى رواية أخرى: يقرأ في الركعة الأولى الحمد وآية الكرسي مرة، وفي الثانية الحمد مرة، والقدر عشر مرات، ويقول بعد الصلاة (اللهم صل على محمد وآل محمد وابعث ثوابها إلى قبر فلان) وإن أتى بالكيفيتين كان أولى، وتكفي صلاة واحدة عن شخص واحد. وما تعارف من عدد الأربعين أو الواحد والأربعين غير وارد. نعم لا بأس به إذا لم يكن بقصد الورود في الشرع، والأحوط قراءة آية الكرسي إلى (هم فيها خالدون). والظاهر أن وقتها تمام الليل، وإن كان الأولى إيقاعها في أوله. والأقوى عدم جواز الاستيجار وأخذ الأجرة عليها.