كل من البائع والمشتري راضيا بتصرف الآخر فيما قبضه ولو على تقدير فساده، يباح لكل منهما التصرف والانتفاع بما قبضه ولو بإتلافه، ولا ضمان عليه.
شروط المتعاقدين (مسألة 1741) وهي أمور: الأول: البلوغ، فلا يصح بيع الصغير ولو كان مميزا وأجازه الولي، إذا كان مستقلا في إيقاع المعاملة.
(مسألة 1742) إذا كان الصغير وسيلة لاعطاء المال إلى البائع وإيصال المبيع إلى المشتري، أو إعطاء البضاعة إلى المشتري وأخذ الثمن للبائع ففي هذه الحالة تصح المعاملة لأنها معاملة وقعت بين بالغين. لكن لا بد من علم البائع والمشتري بأن الطفل مأذون وأنه يوصل الثمن والسلعة.
(مسألة 1743) الثاني: العقل، فلا يصح بيع المجنون.
(مسألة 1744) الثالث: القصد، فلا يصح بيع غير القاصد كالهازل والغالط والساهي.
(مسألة 1745) الرابع: الاختيار، فلا يقع البيع من المكره، والمراد به الخائف على ترك البيع من جهة توعيد الغير عليه بإيقاع ضرر عليه. ولا يضر بصحة البيع الاضطرار الموجب للالجاء وإن كان حاصلا من إلزام الغير بشئ، كما إذا ألزمه ظالم بدفع مال، فالتجأ إلى البيع ليدفع ذلك المال.
(مسألة 1746) لا فرق في الضرر المتوعد به بين أن يكون على نفس المكره، نفسا أو عرضا أو مالا، أو على من يتعلق به كولده وعياله ممن يكون إيقاع محذور عليه بمنزلة إيقاعه عليه. ولو رضى المكره بالبيع بعد زوال الاكراه، صح ولزم.
(مسألة 1747) الظاهر أنه لا يعتبر في صدق الاكراه عدم إمكان