الجنس إلى الطرف الناقص كأن يبيع منا من حنطة مع درهم بمنين منها.
(مسألة 1883) إذا كان شئ يباع جزافا في بلد، وموزونا في آخر، فلكل بلد حكم نفسه.
(مسألة 1884) لا ربا بين الوالد وولده، ولا بين السيد وعبده، ولا بين الرجل وزوجته، ولا بين المسلم والحربي، بمعنى أنه يجوز أخذ الفضل للمسلم. أما بين المسلم والذمي فيثبت حكم الربا إذا عملوا بشرائط الذمة، وإذا خلعوا شرائط الذمة فيثبت عليهم حكم الحربي، ويجوز أخذ الربا منهم.
بيع الصرف (مسألة 1885) وهو بيع الذهب بالذهب أو بالفضة، والفضة بالفضة أو بالذهب، ولا فرق بين المسكوك منهما وغيره، بل إذا باع ثوب القماش المصنوع من الإبريسم وفيه خيوط ذهب أو فضة بأحدهما، يكون صرفا بالنسبة إلى ما فيه من النقدين، لأن مقدارا من الثمن يكون مقابل الإبريسم ومقدارا منه مقابل خليطه من أحد النقدين، فيكون بالنسبة إلى هذا المقدار من الخليط صرفا، بشرط أن يكون له مالية ولا يكون قليلا لا يعبأ به عند العرف.
(مسألة 1886) يشترط في صحة بيع الصرف التقابض في المجلس، فلو تفرقا ولم يتقابضا بطل البيع، ولو قبض البعض صح فيه خاصة وبطل بالنسبة إلى ما لم يقبض. وكذا إذا بيع أحد النقدين مع غيرهما صفقة واحدة بأحدهما ولم يقبض الجملة حتى تفرقا، بطل البيع بالنسبة إلى النقد، وصح بالنسبة إلى غيره.
(مسألة 1887) إذا فارقا المجلس مصطحبين لم يبطل البيع، فإذا تقابضا قبل أن يفترقا، صح.