(مسألة 1445) إذا استطاع الحج بالنصاب، فإن تم الحول أو تعلق الوجوب قبل سير القافلة والتمكن من الذهاب، وجبت الزكاة، فإن بقيت الاستطاعة بعد اخراجها وجب الحج، وإلا فلا. وإن كان تمام الحول بعد زمان سير القافلة وأمكن صرف النصاب أو بعضه في الحج وجب الحج، فإن صرفه فيه سقط وجوب الزكاة، وإن عصى ولم يحج، وجبت الزكاة بعد تمام الحول. ولو تقارن خروج القافلة مع تمام الحول، أو تعلق الوجوب، وجبت الزكاة دون الحج.
(مسألة 1446) تجب الزكاة على الكافر وإن لم تصح منه لو أداها. نعم للإمام عليه السلام أو نائبه أخذها منه قهرا، بل يقوى أن له أخذ عوضها منه لو أتلفها. نعم لو أسلم ولو قبل الحول بلحظة صحت منه على الظاهر. أما لو أسلم الكافر بعد ما وجبت عليه، فلا تسقط عنه مع بقاء عينها.
(مسألة 1447) تجب الزكاة في الأنعام الثلاثة: الإبل والبقر والغنم والنقدين الذهب والفضة، والغلات الأربع الحنطة والشعير والتمر والزبيب، ولا تجب فيما عدا هذه التسعة.
(مسألة 1448) تستحب الزكاة في كل ما أنبتته الأرض مما يكال أو يوزن من الحبوب والثمار وغيرها حتى الأشنان، دون الخضر والبقول كالباذنجان والخيار والبطيخ ونحو ذلك، وتستحب أيضا في مال التجارة على الأصح. وتستحب في الخيل الإناث، دون الذكور منها ودون البغال والحمير.
زكاة الأنعام (مسألة 1449) شرائط وجوبها مضافا إلى الشرائط العامة السابقة أربعة:
النصاب، والسوم، والحول، وأن لا تكون عوامل.