أطراف الأصابع بتمام باطن الكف اليسرى على الأحوط، ثم تمام ظاهر الكف اليسرى بتمام باطن الكف اليمنى. وليس ما بين الأصابع من الظاهر، إذ المراد ما يماسه ظاهر بشرة الماسح، بل لا يعتبر التدقيق والتعميق فيه.
(مسألة 504) الأحوط عدم الاكتفاء بالوضع بدون مسمى الضرب، ولا بالضرب بأحدهما، ولا بهما على التعاقب، ولا بالضرب بظاهرهما، ولا ببعض الباطن بحيث لا يصدق عليه الضرب بتمام الكف عرفا، وكذا المسح بأحدهما، أو بهما على التعاقب، أو على وجه لا يصدق المسح بتمامهما.
(مسألة 505) إذا تعذر الضرب والمسح بالباطن انتقل إلى الظاهر، ولا ينتقل إليه لو كان الباطن متنجسا بغير المتعدي وتعذرت الإزالة، بل يضرب بهما ويمسح.
(مسألة 506) إذا كانت النجاسة حائلة مستوعبة باطن الكفين ولم يمكن التطهير والإزالة، فالأحوط الجمع بين الضرب بالباطن وبالظاهر. نعم إذا كانت النجاسة تتعدى منه إلى الصعيد ولم يمكن الإزالة ولا التجفيف، ينتقل إلى الظاهر حينئذ، ولو كانت النجاسة على الأعضاء الممسوحة وتعذر التطهير والإزالة، مسح عليها.
ما يعتبر في التيمم (مسألة 507) يعتبر النية في التيمم قاصدا به البدلية عن الوضوء أو الغسل، مقارنا بها الضرب الذي هو أول أفعاله. ويعتبر فيه المباشرة، والترتيب، والموالاة بمعنى عدم الفصل المنافي لهيئته وصورته، والمسح من الأعلى إلى الأسفل في الجبهة واليدين، بحيث يصدق ذلك عليه عرفا، وطهارة الماسح والممسوح، ورفع الحاجب عنهما حتى مثل الخاتم. وليس الشعر النابت على المحل من الحاجب، فيمسح