مكان المصلي (مسألة 687) تجوز الصلاة في كل مكان إلا المغصوب عينا أو منفعة، وفي حكم الغصب ما تعلق به حق الغير كالرهن، وحق الميت إذا أوصى بالثلث ولم يخرج بعد، بل ما تعلق به حق السبق، بأن سبق شخص إلى مكان من المسجد أو غيره للصلاة فيه ولم يعرض عنه على الأقوى.
(مسألة 688) تبطل الصلاة في المغصوب إذا كان عالما عامدا مختارا، من غير فرق بين الفريضة والنافلة، أما الجاهل بالموضوع أو الحكم قاصرا، والمحبوس بباطل والناسي غير الغاصب، والمضطر، فصلاتهم فيه صحيحة. ويصلي المضطر كصلاة غيره بقيام وركوع وسجود.
(مسألة 689) لا تجوز الصلاة في الأرض المغصوبة المجهول مالكها التي يرجع أمرها إلى الحاكم الشرعي، ولا في الأرض المشتركة إلا بإذن جميع الشركاء.
(مسألة 690) لا تبطل الصلاة تحت السقف المغصوب، وفي الخيمة المغصوبة، والدار المغصوب بعض سورها، إذا كان ما يقع فيه الصلاة مباحا. وإن كان الأحوط الاجتناب في الجميع.
(مسألة 691) إذا اشترى دارا بعين المال الذي تعلق به الخمس أو الزكاة، فالأقوى بطلان الصلاة فيه، في غير الغافل والجاهل المعذورين.
(مسألة 692) يشكل تصرفات الورثة من الصلاة وغيرها في تركة مورثهم إذا كان عليه حقوق الناس كالمظالم أو الزكاة أو الخمس قبل أدائها. وكذا إذا كان عليه دين مستغرق للتركة، بل وغير المستغرق إلا مع رضى الديان، أو كون الورثة بانين على الأداء غير متسامحين.
(مسألة 693) المدار في جواز التصرف والصلاة في ملك الغير على إحراز رضاه وطيب نفسه، وإن لم يأذن صريحا، فلو علم ذلك من القرائن وشاهد الحال والظواهر التي تكشف عن رضاه كشفا اطمئنانيا