(مسألة 210) إذا ارتمس في الماء بقصد الاغتسال وشك في أنه كان ناويا الغسل الارتماسي وأن غسله تم، أو كان ناويا الترتيبي وأن ارتماسه كان بقصد غسل الرأس والرقبة، تعين عليه الاحتياط بغسل الجنبين، ولا يكفيه الارتماس على الأحوط.
(مسألة 211) إذا صلى المجنب ثم شك في أنه اغتسل من الجنابة أم لا، بنى على صحة صلاته، ولكن يجب عليه الغسل للأعمال الآتية. وإن كان الشك في أثناء الصلاة، فالأحوط إتمامها ثم إعادتها بعد الغسل.
(مسألة 212) إذا اجتمع عليه أغسال متعددة واجبة أو مستحبة أو مختلفة، فإن نوى الجميع بغسل واحد صح وكفى عن الجميع مطلقا، فإن كان فيها غسل جنابة كفت عن الوضوء أيضا، وإلا وجب الوضوء، قبل الغسل أو بعده. وكذلك تكفي عن الجميع إن كان فيها غسل جنابة وقد نواه. وإن لم يكن فيها غسل جنابة، أو كان ولكنه نوى واحدا من الأغسال الواجبة غيره، فيشكل كفايته عن الجميع.
(مسألة 213) إذا كان عليه أغسال مستحبة ونوى بعضها، كفى عن غير المنوي من المستحبات، أما كفايته عن الواجبات فمشكل، فلا يترك الاحتياط.
غسل الحيض (مسألة 214) دم الحيض أسود أو أحمر غليظ طري حار، يخرج بقوة وحرقة، ودم الاستحاضة أصفر بارد صاف، يخرج من غير لذع وحرقة.
وهذه صفات غالبية يرجع إليها لأجل التمييز عند الاشتباه في بعض الحالات، وربما كان كل منهما بصفات أخر.
(مسألة 215) كل دم تراه الصبية قبل إكمال تسع سنين، ليس بحيض وإن كان بصفاته، بل هو استحاضة مع عدم العلم بغيرها. وكذا ما تراه المرأة بعد اليأس ليس بحيض، وإنما هو استحاضة مع احتمالها.