التشهد (مسألة 821) يجب التشهد في الثنائية مرة بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة، وفي الثلاثية والرباعية مرتين: الأولى بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة في الركعة الثانية، والثانية بعد رفع الرأس منها في الركعة الأخيرة.
وهو واجب غير ركن، فلو تركه عمدا بطلت الصلاة دون السهو، وإن وجب عليه قضاؤه بعد الفراغ كما يأتي في الخلل. والواجب فيه الشهادتان ثم الصلاة على محمد وآله، وعبارته (أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد) ولا يكفي أقل منها على الأقوى.
(مسألة 822) يستحب الابتداء قبله بقول (الحمد لله) أو بقول (بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله) أو (الأسماء الحسنى كلها لله) وأن يقول بعد الصلاة على النبي وآله في التشهد الأول (وتقبل شفاعته في أمته وارفع درجته).
(مسألة 823) يجب فيه اللفظ الصحيح الموافق لقواعد العربية، ومن عجز عنه وجب عليه تعلمه.
(مسألة 824) يجب الجلوس مطمئنا حال التشهد بأي كيفية كان، والأقوى كراهته الاقعاء، وهو أن يعتمد بصدر قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه. ويستحب فيه التورك، كما يستحب ذلك بين السجدتين وبعدهما، كما مر.
التسليم (مسألة 825) التسليم واجب في الصلاة وجزء منها بصيغتيه: الأولى