نجاسة خارجة، لا يجب معه إعادة الغسل، حتى لو خرج منه بول أو غائط على الأقوى، وإن كان الأحوط إعادته لو خرجا في الأثناء. نعم يجب إزالة الخبث عن جسده ولو كان بعد وضعه في القبر إلا مع التعذر، ويتحقق التعذر إذا استلزم اخراج جسده هتك حرمته.
(مسألة 351) لا يجب غسل اللوح أو السرير الذي يغسل عليه الميت بعد كل واحد من الأغسال الثلاثة. نعم الأحوط غسله لميت آخر، وإن كان الأقوى أنه يطهر بالتبعية. وكذا الحال في الخرقة الموضوعة عليه، فإنها أيضا تطهر بالتبع.
(مسألة 352) الأحوط أن يوضع الميت حال الغسل مستقبل القبلة على هيئة المحتضر.
(مسألة 353) لا يجب توضيئ الميت على الأصح، نعم يقوى استحبابه، بل هو الأحوط، وينبغي تقديمه على الغسل.
آداب تغسيل الميت (مسألة 354) آداب الغسل أمور: وضعه على ساجة أو سرير، ونزع قميصه من طرف رجليه، وإن استلزم فتقه لكن حينئذ يراعى رضا الورثة، وأن يكون تحت الظلال من سقف أو خيمة ونحوهما، وستر عورته وإن لم ينظر إليها أو كان المغسل ممن يجوز له النظر إليها، وتليين أصابعه ومفاصله برفق، وغسل يديه قبل التغسيل إلى نصف الذراع في كل غسل ثلاث مرات، والأولى أن يكون في أولاها بماء السدر وفي الثانية بماء الكافور وفي الثالثة بما القراح، وغسل رأسه برغوة السدر أو الخطمي، وغسل فرجيه قبل التغسيل بالسدر أو الأشنان ثلاث مرات، ومسح بطنه برفق في الغسلين الأولين إلا الحامل التي مات ولدها في بطنها