أحكام التقليد (مسألة 1) يجب بإلزام العقل على كل مكلف غير بالغ مرتبة الاجتهاد - في عباداته ومعاملاته وتمام أعماله ولو في المستحبات والمباحات، إلا ما كان من الضروريات أو حصل له به اليقين - أن يكون إما مقلدا أو محتاطا، بشرط أن يعرف موارد الاحتياط ولا يعرف ذلك إلا القليل، فعمل العامي غير العارف بمواضع الاحتياط من غير تقليد باطل، على التفصيل الذي يأتي أن شاء الله تعالى.
(مسألة 2) يجوز العمل بالاحتياط ولو استلزم التكرار على الأقوى.
(مسألة 3) التقليد المصحح للعمل هو الالتزام بالعمل بفتوى مجتهد معين، ويتحقق بتعلم المسائل منه للعمل بها وإن لم يعمل بها. نعم في مسألة جواز البقاء على تقليد الميت يتوقف على العمل بها على الأحوط الأولى.
(مسألة 4) الأحوط ترك العدول من الحي إلى الحي فيما تعلمه من مسائل وإن لم يعمل بها، إلا إذا كان الثاني أعلم.
(مسألة 5) يجب أن يكون مرجع التقليد عالما مجتهدا عادلا ورعا في دين الله تعالى، كما وصفه عليه السلام بقوله (وأما من كان من الفقهاء