ترك الموالاة بالمعنى المذكور عمدا أو سهوا بطلت صلاته. وأما الموالاة بمعنى المتابعة العرفية فهي واجبة أيضا، لكن تبطل الصلاة بتركها عمدا دون سهو.
(مسألة 829) كما تجب الموالاة في أفعال الصلاة تجب الموالاة في القراءة والتكبير والذكر والتسبيح بل في الآيات والكلمات بل والحروف، فلو ترك الموالاة بين كلمات تكبيرة الاحرام بحيث يوجب ذلك انمحاء اسم التكبير، بطلت صلاته، وفي غيرها فالأحوط الاتيان بها ثانيا وإتمام الصلاة ثم الإعادة، ما لم يوجب التكرار محو اسم الصلاة، وإن كان الأقوى عدم وجوب الموالاة في القراءة والأذكار ما لم تنمح صورة الصلاة.
القنوت (مسألة 830) يستحب القنوت في الفرائض اليومية، ويتأكد في الجهرية بل الأحوط عدم تركه فيها. ومحله قبل الركوع في الركعة الثانية بعد الفراغ من القراءة. نعم لو نسيه أتى به بعد رفع الرأس من الركوع قبل الهوى إلى السجود، فإن لم يذكره في هذا الحال وذكره بعد ذلك، فلا يأت به حتى يفرغ من صلاته فيأتي به حينئذ، فإن لم يذكره إلا بعد انصرافه، فعله متى ذكره ولو طال الزمان. ولو تركه عمدا فلا يأت به بعد محله.
(مسألة 831) يستحب القنوت أيضا في كل نافلة، بل هو في الوتر من المؤكد. ومحله قبل الركوع بعد القراءة. والأقوى استحبابه في صلاة الشفع أيضا.
(مسألة 832) لا يعتبر في القنوت قول مخصوص، بل يكفي فيه كل ما تيسر من ذكر ودعاء وحمد وثناء، بل تجزي البسملة مرة واحدة، بل