صلاة الجماعة (مسألة 1191) وهي من المستحبات الأكيدة في جميع الفرائض خصوصا اليومية، وتتأكد في الصبح والعشاءين، ولها ثواب عظيم يبهر العقول. وليست واجبة بالأصل والشرع ولا شرطا إلا في الجمعة مع الشرائط المتقدمة، في محلها، ولا تشرع في شئ من النوافل الأصلية وإن وجبت بالعارض بنذر ونحوه، عدا صلاة الاستسقاء. ولا بأس بها فيما صار نفلا بالعارض كصلاة العيدين، مع عدم اجتماع شرائط الوجوب.
(مسألة 1192) لا يشترط في صحة الجماعة اتحاد صلاة الإمام والمأموم نوعا أو كيفية، فيأتم مصلي اليومية أي صلاة كانت بمصلي اليومية كذلك، وإن اختلفتا في القصر والتمام أو الأداء والقضاء، وكذا مصلي الآية بمصليها وإن اختلفت الآيتان.
(مسألة 1193) لا يجوز اقتداء صاحب اليومية بالعيدين والآيات وصلاة الأموات، بل وصلاة الاحتياط وصلاة الطواف وبالعكس، وكذا لا يجوز الاقتداء في كل نوع من هذه الصلوات الخمس بمن يصلي نوعا آخر منها. بل مشروعية الجماعة في صلاة الطواف محل إشكال، وكذا في صلاة الاحتياط، لكن لا إشكال في الاتيان بصلاة الطواف جماعة رجاء، لكن لا يكتفي بها، بل الأحوط الجمع بينها وبين الفرادى لمن لا يحسن القراءة.
(مسألة 1194) أقل عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة والعيدين، اثنان أحدهما الإمام، سواء كان المأموم رجلا أو امرأة، بل وصبيا مميزا على الأقوى.
(مسألة 1195) لا يعتبر للإمام نية الجماعة مطلقا. نعم لا بد له فيما