المتاع، نصفه بنصف الثمن أو ثلثه بثلث الثمن، فيقول: قبلت. ولو أطلق، لا يبعد انصرافه إلى المناصفة، وهل هو بيع أو عنوان على حدة؟
كل محتمل، وعلى الأول فهو من بيع التولية.
بيع الثمار (مسألة 1924) بيع الثمار وهي على الأشجار ويسمى في العرف الحاضر الضمان، ويلحق بها الزرع والخضروات.
(مسألة 1925) لا يجوز بيع الثمار قبل بروزها وظهورها عاما واحدا بلا ضميمة، بل ولا مع الضميمة إلا إذا كانت الضميمة مقصودة والثمار تابعة. والأحوط ضم الضميمة في بيعها عامين أيضا. وأما بعد ظهورها فإن بدا صلاحها أو كان في عامين أو مع الضميمة، فيجوز بيعها بلا إشكال، ومع انتفاء الثلاثة فالأقوى الجواز، وإن كان الأحوط تركه.
(مسألة 1926) بدو الصلاح في التمر احمراره أو اصفراره، وفي غيره انعقاد حبه بعد تناثر ورده واستبانته بحيث لا تخاف معه الآفة.
(مسألة 1927) يعتبر في الضميمة في مورد الاحتياج إليها كونها مما يجوز بيعها منفردة، وكونها مملوكة للمالك، ومنها الأصول لو بيعت مع الثمرة. لكن الأحوط في بيع الأصول مع الثمرة أن لا تكون تابعة للثمرة، وبهذا تختلف الأصول عن الضمائم الأخرى التي يصح أن تكون تابعة للثمرة.
(مسألة 1928) إذا ظهرت بعض ثمرة البستان جاز له بيع ثمرته أجمع، الموجودة والمتجددة في تلك السنة، سواء اتحدت الشجرة أو تنوعت واتحد الجنس أو اختلف. ولو أدركت ثمرة بستان جاز بيعها مع ثمرة بستان آخر لم تدرك ثمرته، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بعدمه.
(مسألة 1929) إذا كانت الشجرة تثمر في سنة واحدة مرتين فالظاهر