أسماء الأنبياء والأئمة والملائكة عليهم الصلاة والسلام ففي إلحاقها بها تأمل واشكال، والأحوط التجنب خصوصا في الأوليين.
(مسألة 149) لا فرق في حرمة المس بين أجزاء البدن الظاهرة والباطنة نعم لا يبعد جواز المس بالشعر. كما لا فرق بين أنواع الخطوط حتى المهجور منها كالكوفي وكذا بين أنحاء الكتابة، بالقلم أو الطباعة أو غير ذلك.
(مسألة 150) الظاهر أن الكون على طهارة بنفسه مستحب كسائر المستحبات النفسية، وسائر الغايات مرتبة عليها، فيصح قصدها في الوضوء كسائر العبادات، وإن لم يقصد إحدى الغايات.
(مسألة 151) يستحب للمتوضئ أن يجدد وضوءه، والظاهر جوازه ثالثا ورابعا فصاعدا.
(مسألة 152) في استحباب الوضوء بنفسه للمحدث بالأصغر إشكال، فلو جدد وضوءه مرة أو أكثر ثم تبين مصادفته للحدث، فلا يترك الاحتياط بإعادته.
أحكام الخلل (مسألة 153) إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة أو ظنها، تطهر، ولو كان شكه في أثناء العمل - كما لو دخل في الصلاة مثلا وشك في أثنائها في الطهارة - فلا يترك الاحتياط بالاتمام ثم الاستئناف بطهارة جديدة.
(مسألة 154) إذا شك في الطهارة بعد الفراغ من العمل، بنى على صحة العمل السابق، وتطهر للعمل اللاحق.
(مسألة 155) إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث، لم يلتفت، ولو تيقنهما وشك في المتأخر منهما، تطهر، إلا إذا علم تاريخ الطهارة، فيبنى عليها على الأقوى.