ونسي الاتيان بها حتى خرج الوقت فيجب قضاؤها، وإن كان شاكا فعلا في الاتيان بها في الوقت.
(مسألة 901) إذا شك فيها واعتقد أنه خارج الوقت، ثم تبين بعد الوقت أن شكه كان أثناء الوقت يجب عليه قضاؤها، بخلاف العكس بأن اعتقد حال الشك أنه في الوقت فترك الاتيان بها عمدا أو سهوا، ثم تبين أنه كان خارج الوقت، فليس عليه قضاء.
(مسألة 902) لا يبعد إجراء حكم كثير الشك عليه إذا شك في الاتيان بالصلاة، وإن كان الأحوط إجراء حكم غيره عليه، فيجري فيه التفصيل بين كونه في الوقت وخارجه. نعم الظاهر أن حكم الوسواسي البناء على الاتيان بها وإن كان في الوقت.
الشك في أفعال الصلاة (مسألة 903) إذا شك في شئ من أفعال الصلاة، فإن كان قبل الدخول في غيره مما هو مترتب عليه، وجب الاتيان به، كما إذا شك في تكبيرة الاحرام قبل أن يدخل في القراءة، أو في الحمد ولم يدخل في السورة، أو فيها قبل الركوع، أو فيه قبل الهوى إلى السجود، أو فيه ولم يدخل في القيام أو التشهد. وإن كان بعد الدخول في غيره مما هو مترتب عليه وإن كان مندوبا، لم يلتفت وبنى على الاتيان به، من غير فرق بين الأوليين والأخيرتين، فحينئذ لا يلتفت إلى الشك في الفاتحة وهو آخذ في السورة ولا إلى السورة وهو في القنوت، ولا إلى الركوع أو القيام وهو في الهوى للسجود، ولا إلى السجود وهو قائم أو في التشهد، ولا إلى التشهد وهو قائم. نعم يجب الاتيان بالسجدة إذا شك فيها وهو آخذ في القيام للنص على ذلك، وبالتشهد إذا شك فيه كذلك على الأحوط رجاء.
(مسألة 904) الشك بعد الدخول في الجزء الآخر لا يعتنى به، سواء كان