أو يجد طعمه في الحلق. ومنها: اخراج الدم المضعف بحجامة أو غيرها بل كل ما يورث الضعف أو هيجان المرة (التهيج العصبي) من غير فرق بين شهر رمضان وغيره وإن اشتدت الكراهة فيه، بل يحرم ذلك فيه وكذا في قضائه بعد الزوال. بل في مطلق الصوم المعين إذا علم حصول الغثيان المبطل للصوم، ولم تكن ضرورة تدعو إليه. ومنها: دخول الحمام إذا خشي منه الضعف. ومنها: السعوط، خصوصا مع العلم بوصوله إلى الدماغ أو الجوف، بل يفسد الصوم مع التعدي إلى الحلق. ومنها: شم الرياحين خصوصا النرجس، والمراد بها كل نبت طيب الرائحة. نعم لا بأس بالطيب فإنه تحفة الصائم، لكن الأولى ترك المسك منه، بل يكره التطيب به للصائم، كما أن الأولى ترك شم الرائحة الغليظة حتى تصل إلى الحلق.
(مسألة 1316) لا بأس باستنقاع الرجل في الماء، ويكره للمرأة والأحوط تركه، ويكره لهما بل الثوب ووضعه على الجسد.
(مسألة 1317) لا بأس بمضغ الطعام للصبي وزق الطائر، وذوق المرق وغيرها، مما لا يتعدى إلى الحلق، أو يتعدى من غير قصد أو مع قصد لكن عن نسيان. ولا فرق بين أن يكون أصل الوضع في الفم لغرض صحيح، أو لا.
(مسألة 1318) لا بأس بالسواك باليابس، بل هو مستحب، ولم تثبت كراهة السواك، بالرطب. ويكره قلع الضرس، بل مطلق ما فيه إدماء.
ما يترتب على الافطار (مسألة 1319) الاتيان بالمفطرات المذكورة كما يوجب القضاء يوجب الكفارة حتى الارتماس إذا قلنا إنه من المفطرات، لكن تقدم أنه