ركعات الاحتياط (مسألة 942) ركعات الاحتياط واجبة، فلا يجوز تركها وإعادة الصلاة من الأصل، ويجب المبادرة إليها بعد الفراغ من الصلاة، ولا يجوز الفصل بينها وبين الصلاة بالمنافي، فإن فعل ذلك فالأحوط الاتيان بها وإعادة الصلاة. وإذا أتى بالمنافي قبل صلاة الاحتياط ثم تبين له تمامية الصلاة، لا تجب إعادتها ولا الاتيان بصلاة الاحتياط.
(مسألة 943) لا بد في صلاة الاحتياط من النية وتكبيرة الاحرام وقراءة الفاتحة سرا حتى البسملة على الأحوط، والركوع والسجود والتشهد والتسليم. ولا قنوت فيها وإن كانت ركعتين، كما أنه لا سورة فيها.
(مسألة 944) إذا نسي ركنا في ركعات الاحتياط أو زاده فيها، بطلت، فلا يترك الاحتياط بصلاة الاحتياط ثانيا ثم استئناف الصلاة.
(مسألة 945) إذا بان الاستغناء عن صلاة الاحتياط قبل الشروع فيها، لا يجب الاتيان بها، وإن كان بعد الفراغ منها وقعت نافلة، وإن كان في الأثناء أتمها كذلك، والأحوط له إضافة ركعة ثانية إذا كانت ركعة من قيام.
(مسألة 946) إذا تبين نقص الصلاة بعد الفراغ من صلاة الاحتياط، فإن كان النقص بمقدار ما فعله من الاحتياط، كما إذا شك بين الثلاث والأربع وبعد صلاة الاحتياط تبين كونها ثلاثا، تمت صلاته، والأحوط الاستئناف. وإن كان النقص أكثر، كما إذا شك بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع وصلى صلاة الاحتياط فتبين أن الناقص ركعتين، فالظاهر عدم كفاية صلاة الاحتياط، بل يجب إعادة الصلاة بعد تتميم ما نقص متصلا، إن كان التبين قبل فعل المنافي على الأحوط. وكذا لو تبين زيادة صلاة الاحتياط عن النقص في الصلاة، كما إذا شك بين الاثنتين والأربع فبنى على الأربع وأتى بركعتين من قيام ثم تبين كون صلاته ثلاث ركعات.