موجبات الوضوء وغاياته (مسألة 141) الأحداث الناقضة للوضوء والموجبة له أمور:
الأول والثاني: خروج البول وما في حكمه كالبلل المشتبه قبل الاستبراء، وخروج الغائط سواء خرجا من الموضع الطبيعي أو من غيره مع انسداد الطبيعي أو بدونه، كثيرا كان أو قليلا، ولو كان مصاحبا لغيره.
الثالث: خروج الريح من الدبر، إذا كان من الأمعاء، سواء كان له صوت ورائحة أم لا. ولا عبرة بما يخرج من قبل المرأة، ولا بما لا يكون من الأمعاء كما إذا دخل من الخارج ثم خرج. الرابع: النوم الغالب على حاستي السمع والبصر. الخامس: كل ما أزال العقل، مثل الجنون والاغماء والسكر، ونحوها. السادس: الحيض والاستحاضة والنفاس على ما يأتي، وسيأتي حكم مس الميت.
(مسألة 142) إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شئ من الغائط، لم ينتقض الوضوء، وكذا لو شك في خروج شئ معه، وكذا لو خرج دود أو نوى غير ملطخ بالغائط.
(مسألة 143) المسلوس والمبطون إن كانت لهما فترة تسع الطهارة والصلاة ولو بالاقتصار على أقل واجباتها، انتظراها وصليا في تلك الفترة.
وإن لم تكن فترة، فإما إن يكون خروج الحدث في أثناء الصلاة مرة أو مرتين أو ثلاثا مثلا، بحيث لا حرج عليهما في التوضي في الأثناء والبناء على ما صليا من صلاتهما، وإما أن يكون متصلا بحيث لو توضأ بعد كل حدث وبنيا لزم عليهما الحرج، ففي الصورة الأولى يتوضأ الواحد منهما ويشتغل بالصلاة بعد أن يضع الماء قريبا منه، فإذا خرج شئ توضأ بلا مهلة وبنى على صلاته، والأحوط أن يصلي صلاة أخرى بوضوء واحد، بل لا يترك هذا الاحتياط فيهما إذا استلزم الوضوء أثناء