يوجب سقوط الانتفاع به بالمرة أو الانتفاع المعتد به. نعم لو فرض إمكان الانتفاع به بعد الخراب بوجه آخر مثل قبل الخراب، لم يجز بيعه. ومنها:
إذا شرط الواقف بيعه عند حدوث أمر مثل قلة المنفعة، أو كثرة الخراج، أو وقوع خلاف بين الموقوف عليهم، أو حصول ضرورة وحاجة شديدة لهم، فيجوز بيعه أو تبديله والأحوط العدم.
(مسألة 1786) لا يجوز بيع الأرض المفتوحة عنوة، وهي المأخوذة من يد الكفار قهرا المعمورة وقت الفتح، فإنها ملك للمسلمين كافة، بل تبقى على حالها بيد من يعمرها ويؤخذ خراجها ويصرفه في مصالح المسلمين.
(مسألة 1787) إذا كانت الأرض مواتا حال الفتح ثم عرض لها الاحياء فهي ملك لمحييها، وبذلك يسهل الخطب في الدور والعقار وبعض الاقطاع من تلك الأراضي التي تعامل معاملة الأملاك، حيث أنه من المحتمل أن المتصرف فيها ملكها بوجه صحيح، فيحكم بملكية ما في يده ما لم يعلم خلافها. والمتيقن من المفتوح عنوة أرض العراق وبعض الأقطار ببلاد العجم.
(مسألة 1788) الخامس: القدرة على التسليم، فلا يجوز بيع الطير المملوك إذا طار في الهواء، ولا السمك المملوك إذا أرسل في الماء، ولا الدابة الشاردة، إلا إذا كان ذلك مع الضميمة وكان يرجى رجوعه.
(مسألة 1789) إذا لم يقدر البائع على التسليم وكان المشتري قادرا على تسلمه، فالظاهر صحة البيع.
الخيارات (مسألة 1790) الأول: خيار المجلس، فإذا وقع البيع فللمتبايعين الخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا ولو بخطوة وصدق الافتراق عليهما عرفا