فيهما، خصوصا في ثانيهما. نعم لو رضى البائع فيجوز ويصح التبعيض في المسألتين بلا إشكال.
خاتمة (مسألة 1843) من الأحكام المشتركة أن كل خيار يسقط إذا اشترط في متن العقد عدمه، وكذلك يسقط بإسقاطه بعد العقد. أما خيار التأخير فلا يسقط بإسقاطه في الثلاثة، بل لا بد من إسقاطه بعد الثلاثة. وقد مر الاشكال في اسقاط خيار الرؤية في بعض الموارد.
(مسألة 1844) ومن الأحكام المشتركة للخيارات أنه إذا مات من له الخيار انتقل خياره إلى وارثة، من غير فرق بين أنواعه، وأن ما يمنع عن إرث الأموال كالرقية، والقتل والكفر، مانع عن هذا الإرث أيضا، وما يحجب حجب حرمان، وهو وجود الأقرب إلى الميت، يحجب هنا أيضا.
(مسألة 1845) إذا كان الخيار متعلقا بمال خاص يحرم منه بعض الورثة كالعقار بالنسبة إلى الزوجة، والحبوة بالنسبة إلى غير الولد الأكبر فالأقوى أن الوارث المحروم لا يحرم من الخيار المتعلق بذلك المال، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الموروث منتقلا عن الميت أو منتقلا إليه.
(مسألة 1846) إذا تعدد الوارث، فالأقوى كون الخيار لجميعهم بحيث لا أثر لفسخ بعضهم بدون ضم الباقين، لا في تمام المبيع ولا في حصته.
(مسألة 1847) إذا اجتمع الورثة على الفسخ فيما باعه مورثهم، فإن كان عين الثمن موجودا دفعوه إلى المشتري، وإن لم يكن موجودا أخرج من مال الميت، وإن لم يكن له مال فالأوجه أنه على الميت في ذمته، فيجب تفريغها بالمبيع المردود إليه، فإن بقي شئ يكون للورثة،