فيقصر إلى ثلاثين يوما، ثم يتم ولو لم يبق إلا مقدار صلاة واحدة.
(مسألة 1172) إذا كان تردده من أول الشهر الهلالي الناقص إلى آخره، يشكل إلحاقه بالمتردد ثلاثين يوما، فالأحوط في اليوم الثلاثين الجمع بين القصر والتمام.
(مسألة 1173) يشترط اتحاد مكان التردد مثل محل الإقامة، فمع تعدده لا ينقطع حكم السفر بالثلاثين.
(مسألة 1174) حكم المتردد ثلاثين يوما بعد تمامها، حكم المقيم في الخروج عن مكان تردده إلى ما دون المسافة ونية العود إلى مكان تردده.
(مسألة 1175) إذا تردد في مكان تسعة وعشرين مثلا أو أقل، ثم سافر إلى مكان آخر وبقي مترددا فيه كذلك، بقي على القصر ما دام كذلك. إلا إذا نوى الإقامة في مكان، أو بقي مترددا ثلاثين يوما.
أحكام المسافر (مسألة 1176) تسقط عن المسافر بعد تحقق الشرائط ركعتان من الظهرين ومن العشاء، كما تسقط عنه نوافل الظهرين وتبقى بقية النوافل نعم الأحوط أن يأتي بنافلة العشاء رجاء.
(مسألة 1177) إذا صلى المسافر تماما، فإن كان عالما بالحكم والموضوع، بطلت صلاته وأعاده في الوقت وقضى خارجه. وإن كان جاهلا بأصل الحكم، لم يجب عليه الإعادة فضلا عن القضاء.
(مسألة 1178) إذا كان عالما بأصل الحكم وجاهلا ببعض الخصوصيات، مثل جهله بأن السفر إلى أربعة فراسخ مع قصد الرجوع يوجب القصر، أو أن كثير السفر إذا أقام في بلد عشرة أيام يجب عليه القصر في السفر الأول، ونحو ذلك، فأتم، وجب عليه الإعادة في الوقت. وأما القضاء فلا يبعد عدم وجوبه على غير العامد مطلقا إن لم