خلف زوجة وابنا يكون الثمن لها والباقي له، ولو خلف ابنا وبنتا فللذكر مثل حظ الأنثيين، وليس لبعض الورثة الأخذ بها ما لم يوافقه الباقون.
نعم لو عفى بعضهم وأسقط حقه كانت الشفعة لمن لم يعف، ويكون العافي كأن لم يكن.
(مسألة 1981) إذا باع الشفيع نصيبه قبل أن يأخذ بالشفعة، فالظاهر سقوطها، خصوصا إذا كان بعد علمه بالشفعة.
(مسألة 1982) يصح أن يصالح الشفيع المشتري عن شفعته بعوض وبدونه، ويكون أثره سقوطها فلا يحتاج إلى إنشاء مسقط. ولو صالحه على إسقاطه أو على ترك الأخذ بها، صح أيضا ولزم الوفاء به، لكن لو لم يسقطها وأخذ بها، فالأوجه أنه يترتب عليه أثره وإن أثم بعدم الوفاء بما التزم به.
(مسألة 1983) إذا كانت دارا مثلا بين حاضر وغائب وكانت حصة الغائب بيد آخر فباعها بدعوى الوكالة عنه، فيجوز الشراء منه ويتصرف المشتري فيما اشتراه ما لم يعلم كذبه في دعواه، والظاهر أنه يجوز للشريك الآخر الأخذ بالشفعة بعد اطلاعه على البيع.