كتاب الشفعة (مسألة 1954) إذا باع أحد الشريكين حصة لشخص أجنبي، فللشريك الآخر مع اجتماع الشروط الآتية أن يتملكها وينتزعها من المشتري بما بذله من الثمن، ويسمى هذا الحق بالشفعة وصاحبه بالشفيع.
(مسألة 1955) تثبت الشفعة في كل ما لا ينقل وكان قابلا للقسمة كالأراضي والبساتين والدور ونحوها دون غيره. لكن لا يترك الاحتياط للشريك بعدم الأخذ بها إلا برضى المشتري وللآخر بإجابته إذا أخذ بها فيما ينقل كالثياب والمتاع والسفينة والحيوان، وفيما لا يقبل القسمة كالأنهار والطرق الضيقة والآبار وغالب الأرحية والحمامات والشجر والنخيل والأبنية والثمار على الأشجار. نعم تثبت في الشجر والأبنية إذا بيعت تبعا للأرض.
(مسألة 1956) إنما تثبت الشفعة في بيع حصة مشاعة من العين المشتركة، فلا شفعة بالجوار، فلو باع أحد داره أو عقاره فليس لجاره الأخذ بالشفعة، وكذا لا شفعة في العين المقسومة إذا باع أحد الشريكين حصته المفرزة، إلا إذا كانت دارا قد قسمت بعد اشتراكها، أو كانت من أول الأمر مفرزة ولها طريق مشترك فباع أحد الشريكين حصته المفرزة من الدار، فإنه تثبت الشفعة لشريكه لكن إذا بيعت مع طريقها، بخلاف ما إذا أفرزت الحصة بالبيع وبقي الطريق على ما كان من الاشتراك بين المالكين، فإنه لا شفعة حينئذ في بيع الحصة. نعم لو بيعت حصته من الطريق المشترك وبقيت الدار، وكانت الطريق ضيقة غير قابلة للقسمة، فالأحوط لهما العمل بما تقدم في بيع ما لا ينقل. وفي إلحاق الاشتراك في الشرب كالبئر والنهر والساقية بالاشتراك في الطريق إشكال، فلا