من الأجزاء المستقلة كالأمثلة المتقدمة، أو كان جزءا من الجزء على الأقوى، كما إذا شك في أول السورة وهو في آخرها، أو في الآية وهو في التي بعدها أو في أول الآية وهو في آخرها.
(مسألة 905) إذا شك في صحة الواقع وفساده لا في أصل الوقوع، لم يلتفت وإن كان في المحل، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط في الصورة الثانية.
(مسألة 906) إذا شك في التسليم لم يلتفت إذا كان دخل فيما هو مترتب على الفراغ من التعقيب ونحوه، أو في بعض المنافيات، أو نحو ذلك مما لا يفعله إلا بعد الفراغ. كما أن المأموم لا يلتفت إذا شك في التكبير وكان في هيئة المصلي جماعة من الاستماع أو الذكر أو الانصات، ونحو ذلك مما هو وظيفة المقتدي.
(مسألة 907) كل مشكوك أتى به في المحل ثم ذكر أنه فعله، فإنه لا يبطل الصلاة إلا أن يكون ركنا، كما أنه لا يبطل أيضا إذا لم يأت به لأنه كان تجاوز المحل فبان عدم فعله، ما لم يكن ركنا ولا يمكن تداركه لدخوله في ركن آخر، وإلا تداركه مطلقا.
(مسألة 908) إذا شك وهو في فعل أنه هل شك في بعض الأفعال المتقدمة عليه سابقا أم لا، لم يلتفت، إلا أن يكون ما شك في أنه شك فيه مشكوكا فعلا، واحتمل حدوث الشك في المحل ليكون حدوثه بعد المحل عودا لما ذهل، فيجب أن يرتب عليه أثر الشك في المحل، لأنه لا يجري فيه قاعدة الشك بعد المحل. وكذا لو شك أنه هل سهى كذلك أم لا، بل هو أولى. نعم لو شك في السهو وعدمه وكان في محل يتلافى فيه المشكوك، أتى به.
الشك في عدد ركعات الفريضة (مسألة 909) لا حكم للشك في عدد الركعات بمجرد حصوله إن زال