الدفن (مسألة 417) يجب كفاية دفن الميت المسلم ومن بحكمه، وهو مواراته في حفرة في الأرض، فلا يجزي البناء عليه، ولا وضعه في بناء أو تابوت ولو من صخر أو حديد مع القدرة على المواراة في الأرض. نعم لو تعذر الحفر لصلابة الأرض مثلا أجزأ البناء عليه ونحو ذلك من المواراة، كما أنه لو أمكن نقله إلى أرض يمكن حفرها قبل أن يحدث بالميت شئ وجب، والأحوط كون الحفرة بحيث تحرس جثته من السباع وتكتم رائحته عن الناس، وإن كان الأقوى كفاية مجرد المواراة في الأرض مع الأمن من الأمرين ولو من جهة عدم وجود السباع وعدم وجود من تؤذيه رائحته من الناس، أو من جهة البناء على قبره بعد مواراته.
(مسألة 418) إذا مات في البحر وتعذر البر أو تعسر، يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه، ويوضع في خابية ونحوها ويوكأ رأسها أو يثقل بحجر أو نحوه في رجله، ويلقى في البحر مستقبل القبلة على الأحوط الأولى، والأحوط اختيار الأول مع الامكان، وكذا لو خيف على الميت من نبش العدو قبره والتمثيل به، ألقي في البحر بالكيفية المذكورة.
(مسألة 419) يجب أن يكون الدفن مستقبل القبلة، بأن يضجعه على جنبه الأيمن بحيث يكون رأسه إلى المغرب ورجلاه إلى المشرق في البلاد الشمالية، وبعبارة أخرى يكون رأسه إلى يمين من يستقبل القبلة ورجلاه إلى يساره، وكذا في دفن الجسد بلا رأس، بل في الرأس بلا جسد، بل وفي الصدر وحده.
(مسألة 420) إذا كان الميت كافرة حاملة بولد مسلم، تدفن مستدبرة القبلة على جنبها الأيسر، ليصير الولد في بطنها مستقبلا.