(مسألة 1240) إذا رفع رأسه من السجود فرأى الإمام في السجدة فتخيل أنها الأولى فعاد إليها بقصد المتابعة فبان كونها الثانية، فلا يترك الاحتياط بإعادة الصلاة ويحسبها ثانية. وإن تخيل أنها الثانية فسجد أخرى بقصد الثانية فبان أنها الأولى، فلا يترك الاحتياط بإعادة الصلاة ويحسبها سجدة متابعة.
(مسألة 1241) إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمدا، ولا يجوز له المتابعة وإذا ركع أو سجد سهوا، وجب عليه على الأحوط العود إلى القيام أو الجلوس، ثم الركوع أو السجود معه، والأحوط مع ذلك الإعادة بعد الاتمام.
(مسألة 1242) إذا كان مشتغلا بالنافلة فأقيمت الجماعة وخاف عدم إدراكها، جاز له قطعها، وإذا كان في الفريضة منفردا، استحب له العدول إلى النافلة وإتمامها ركعتين، إذا لم يتجاوز محل العدول، كما إذا دخل في ركوع الركعة الثالثة.
شروط إمام الجماعة (مسألة 1243) يشترط في إمام الجماعة أمور: الايمان، وطهارة المولد، والعقل، والبلوغ إذا كان المأموم بالغا، والذكورة إذا كان المأموم ذكرا بل مطلقا على الأحوط، والعدالة فلا يجوز الصلاة خلف الفاسق ولا مجهول الحال.
(مسألة 1244) الظاهر أن العدالة نفس (الاجتناب عن الكبائر الناشئ عن حالة نفسانية باعثة على ملازمة التقوى، مانعة عن ارتكاب الكبائر التي منها الاصرار على الصغائر، ومانعة عن منافيات المروة وهي كل ما دل ارتكابه على مهانة النفس وقلة الحياء وعدم المبالاة بالدين).
(مسألة 1245) الكبائر كل معصية ورد الوعيد عليها بالنار، أو ورد