(مسألة 1576) يكره لرب المال أن يطلب من الفقير تمليكه ما دفعه إليه صدقة ولو مندوبة، سواء كان التملك مجانا أو بالعوض. نعم لو أراد الفقير بيعه بعد تقويمه عند من أراد، كان المالك أحق به من غيره من دون كراهة. وكذا لو كانت جزء حيوان لا يتمكن الفقير من الانتفاع به ولا يشتريه غير المالك، أو كان يحصل للمالك ضرر بشراء غيره، فيجوز شراؤه من دون كراهة.
زكاة الفطرة (مسألة 1577) وهي المسماة بزكاة الأبدان أيضا، والتي يتخوف الموت على من لم تدفع عنه، وهي من تمام الصوم كما أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله من تمام الصلاة.
(مسألة 1578) تجب زكاة الفطرة على المكلف الحر، الغني فعلا أو قوة، فلا تجب على الصبي، ولا المجنون حتى الأدواري إذا أهل عليه شوال وهو مجنون. ولا يجب على وليهما أن يؤدي عنهما من مالهما، بل يقوى سقوطها عنهما بالنسبة إلى من يعولان أيضا. ولا تجب على من أهل شوال عليه وهو مغمى عليه مثلا، ولا على المملوك، ولا على الفقير الذي لا يملك فعلا ولا قوة مؤنة سنته له ولعياله، زائدا على ما يقابل الدين الحال في هذه السنة. نعم الأحوط اخراجها لمن زاد ما عنده على مؤنة يومه وليلته صاع، بل يستحب للفقير مطلقا اخراجها، ولو بأن يدير صاعا على عياله ثم يتصدق به على الأجنبي بعد أن ينتهي الدور إليه. لكن إذا قبضها الولي للصغير فالأحوط أن لا يعطيها عنه، بل يصرفها عليه.
(مسألة 1579) المدار في وجوب الفطرة إدراك غروب ليلة العيد